الفيض الكاشاني

55

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 1 ] [ 1 ] مسألة [ أحكام الصلوات اليومية ] [ وجوب الصلوات اليوميّة وشرائطها وعدد ركعاتها ] تجب على كلّ مكلّف خال عن الحيض والنفاس واجد للطهور في الليل والنهار خمس صلوات ، هي سبع عشرة ركعة في الحضر ؛ لكلّ من الظهر والعصر والعشاء أربع ، وللمغرب ثلاث ، وللصبح ثنتان إلّا في يوم الجمعة لمن اجتمعت له الشرائط الآتية ؛ فإنّ لظهرها حينئذ ركعتين « 1 » وتسمّيان بالجمعة . وفي السفر كلّها ركعتان إلّا صلاة المغرب « 2 » ؛ فإنّها ثلاث . [ تعيين الصلوات اليوميّة وتبيين أوقاتها في القرآن ] يدلّ على ذلك كلّه بعد الإجماع المنقول ، الأخبار الصحيحة المستفيضة ؛ ففي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « سَأَلْتُ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . فَقُلْتُ : هَلْ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَبَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » ، وَدُلُوكُهَا زَوَالُهَا ؛ فَفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

--> ( 1 ) . « ج » : « فإنّ ظهرها حينئذ ركعتان » . ( 2 ) . « ج » : « إلّا المغرب » .